ملف حول الطهارة

الطهارة


تعريف الطهارة

الطهارة لغة
النظافة والنزاهة عن الأقذار.
الطهارة شرعًا
رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

أقسام الطهارة

1-طهارة معنوية:
وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، ولا يمكن أن تتحقق الطهارة مع وجود نجس الشرك في القلب، كما قال جل وعل: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ٢٨ ) [التوبة: 28].
وقَالَ رَسُولُ اللهِ (ص): «إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (متفق عليه).
2-طهارة حسية:
وهي طهارة البدن من الأحداث والنجاسات.
وتنقسم إلى قسمين :
1-الطهارة من الحدث:
والحدث: هو ما يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة، والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك. وينقسم الحدث إلى قسمين:
- حدث أصغر: هو ما يُوجِب الوضوء كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء.
وطهارته تكون بالوضوء، قال جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ) [المائدة: 6].
- حدث أكبر: هو ما يوجب الاغتسال كالجنابة والحيض، وغير ذلك.
وطهارته تكون بالاغتسال، قال جل وعلا: ( وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ ) [المائدة: 6].
والطهارة عند تعذر الوضوء والغسل تكون بالتيمم؛ لقوله تعالى: ( فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا) [المائدة: 6].
2-الطهارة من النجاسة:
وتكون بإزالة النجاسة من البدن، والثوب، والمكان.
وإزالة النجاسة واجبة؛ لقول الله جل وعلا: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ ) [المدَّثر: 4 ]، وقوله النبيِّ (ص): « أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» (رواه ابن ماجه) ، وَقَوله (ص): «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (رواه أبو داود).

أقسام المياه

أولاً: الماء الطهور
هو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، مثل:
1-الماء المطلق:
وهو الماء الباقي على صفته التي خُلِق عليها، سواء أكان نازلاً من السماء: كالمطر، والبَرَد [ البَرَد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارًا]، أو جاريًا في الأرض: كمياه البحار، والأنهار، والأمطار، والآبار.
قال جل وعلا: ( وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا) [الفرقان: 48].
وقال جل وعلا: ( وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗلِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ ) [الأنفال: 11]، وكان النبي (ص) يدعو ويقول: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ» (متفق عليه).
وقال (ص) عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتتُهُ»(رواه أحمد وأبو داود). 
2-الماء المستعمل:
وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل.
ولا بأس باستعماله في الطهارة؛ لما ثبت عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ: «اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (ص) فِي جَفْنَةٍ [ أي قصعة كبيرة .] ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ (ص) أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» (رواه الترمذي).
3-الماء الذي خالطه طاهر:
وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، كورق الشجر، أو التراب، أو الصدأ كخزانات المياه، ولم يؤثر عليه تأثيرًا يخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه؛ لقول النبي (ص) للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ [ السدر: هو ورق شجر السدر، يطحن ويستعمل في التنظيف .]، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا» (متفق عليه).
غيّر الماء
إِذا تغيَّر الماء بشيء أثر عليه، وأخرجه عن كونه ماءً إِلى شيءٍ آخر، كشاي وعصير وغيرهما فلا تصح الطهارة به؛ إذ لا يسمى ماء.
4-الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره:
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، والميتة، وغير ذلك، ولم تغير أحد أوصافه.
فهذا الماء طهور؛ لقول النبي (ص) عن بئر بُضَاعَةَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (رواه أحمد والترمذي)، والمراد: أن الناس كانوا يضعون الأقذار بجانب البئر، وأن الأمطار تسوقها إلى البئر، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يتغير.
ثانيًا: الماء النجس
وهو ما وقع فيه شيء من النجاسات، كالبول، أو الميتة، فغيَّرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة -ريحه، أو طعمه، أو لونه-فهذا نجس بالإجماع، ولا يجوز استعماله.
مسائل
1-الأصل في الماء الطهارة، فإذا كان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي التكلف، وإذا شك في نجاسة ماء كان أصله نجسًا فحكمه على الأصل الذي كان عليه.
2-يجوز الوضوء بماء زمزم؛ لما ثبت أن النبي (ص) دَعَا بِسَجْلٍ[ السجل: الدلو الكبير]، مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَتَوَضَّأَ (رواه أحمد).

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Seorang Blogger pemula yang sedang belajar

0 Response to "ملف حول الطهارة"

إرسال تعليق